تم إنشاء إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بموجب قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة1989 (المادة 4(1) وتقوم هذه الإدارة بتنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 5 من القانون ، والتي تتضمن تلقي إقرارات الذمة المادة 5(أ) (أولا) حيث تقوم بإحالة الإقرارات إلى لجنة فحص إقرارات الذمة المالية وذلك لفحصها بغرض التثبيت من صحتها وتقديم تقرير للإدارة بنتيجة الفحص ، يبين فيه ما إذا كان أي من مقدمي الإقرارات أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً (المادة 5(د) و (هـ) من القانون ( مقروءة مع المادة 10(1) و (4) من القانون .
وتتلقي الشكاوى المتعلقة بالثراء الحرام والمشبوه ، المقدمة من أي شخص ، أما إليها مباشرة أو محالة لها ، من قبل وزير العدل أو أي قاض أو الضابط المسئول عن نقطة الشرطة ، حيث يتم التحقيق في تلك الشكاوى واتخاذ الإجراء المناسب حيالها (المادة 5أ(ثانيا) مقروءة مع المادة 5 (ب) من القانون ) .
هذا وتحقق إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه من تلقاء ذاتها ، مع أي شخص ، إذا أتضح لها أنه مشتبه في إثراءه ثراءً حراماً أو مشبوهاً (المادة 5 (ج) من القانون ) .