إدارة العقود

Mon, 27 Jun 2016…       مدير الموقع

بسم الله الرحمن الرحيم

نشأة وتطور إدارة العقود

مقدمة:

    الوفاء بالعقود إلتزام ديني قبل أن يكون إلتزاماً قانونياً متفقاً عليه في كل الأنظمة والقوانين ودليله من القرآن قوله تعالى في محكم تنزيله (( ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)) صدق الله العظيم .

   ومن السنة قوله (صلى الله عليه وسلم ) أربعة من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها .( إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر).

  عرف السودان النظام القانوني الحديث في أواخر القرن التاسع عشر بدخول الإحتلال الإنجليزي حيث تم تطبيق القوانين الحديثة لتنظيم المعاملات فسمى أول قانون بقانون القضاء المدني لسنة 1900م ومنذ ذلك الوقت لم يظهر تشريع ينظم العقود إلا في العام 1974م حيث صدر قانون العقود السوداني واستمر العمل به حتى العام 1984م حيث صدر قانون المعاملات المدنية.

نشأة وتطور إدارة العقود :-

  1.  كانت العقود تتبع لوزارة العدل في الخمسينيات وكان المحامي العام يقوم بأعباء صياغتها  مع القضايا المدنية باعتبار أوجه التشابه بين الإختصاصين .
  2. وفي العام 1956م تولى المرحوم مدثر البوشي أول وزير عدل في ظل الحكومة الوطنية أعباء الوزارة وأصدر قراراً بتحويل إجراءات إبرام العقود من قسم المحامي العام إلى قسم التشريع لتتم صياغتها  مع صياغة القوانين والتشريعات الأخرى .
  3. في العام 1976م صدر قرار جمهوري تم بموجبه إنشاء إدارة مستقلة للعقــود لها اختصاصات وواجبات وتم تضمين ذلك في لائحة تنظيم ديوان النائب العام لسنة 1976م وكان أول من تولى رئاسة الإدارة هو كبير المستشارين المرحوم اسحق الرشيد وكان مولانا/ أحمد التجاني الجعلي نائباً له حيث وضعا سوياً لبنات متينة لتأسيس الإدارة على أسس سليمة تلبي إحتياجات الأفراد والشركات والهيئات التي تدخل في تعاقد مع الدولة وفي هذه الفترة تمت صياغة وتوثيق عدد من عقود البنى التحتية والتنمية مثل مصانع تعليب الفاكهة ومصانع الأسمنت وقناة جونقلي.............الخ .
  4. في العام 1998 تم فصل إدارة العقود من إدارة الإتفاقيات لتصبح كلا منهما إدارة قائمة ومستقلة بذاتها.

 

الشخصيات التي تقلدت رئاسة إدارة العقود:

  1. المرحوم / إسحق الرشيد قريش.
  2. كمال الدين عباس.
  3. أحمد التجاني الجعلي.
  4. محمد علي كاكوم .
  5. المرحوم / عبد العزيز الدرديرى
  6. د. أحمد المفتي.
  7. عبد المنعم عثمان محمد طه.
  8. أسماء حامد كشه.
  9. سوسن حسين محمد نور.
  10. د. حمد عمر حمد .
  11. المرحومة/ فوزية حسين صالح.
  12. عمر محمد ادريس .
  13. منى محمد علي أحمد
  14. تباشر إدارة العقود مهامها الآن برئاسة وزارة العدل ببرج العدل الطابق رقم (5).

إختصاصات إدارة العقــود:

  1. المشاركة في لجان فرز العطاءات الحكومية وتقييمها كممثل لوزارة العدل.
  2. المشاركة في المفاوضات الأولية التي تجريها أجهزة الدولة داخلياً وخارجياً بشأن العقود المراد إبرامها.
  3. دراسة ومراجعة وصياغة العقود الحكومية المحلية والأجنبية.
  4.  إبداء الرأي القانوني حول أي امر يتعلق بنصوص العقد وصياغته بناءاً علي طلب من المحامي العام والإدارات التابعة له.
  5. تتولى سلطة توثيق العقود التي تكون الدولة طرفاً فيها.

الهيكل التنظيمي الحالي لإدارة العقود :-

    1. المستشار العام للإدارة.

    2. عدداً من المستشارين تتفاوت درجاتهم من كبير مستشارين الي مستشار مساعد

    3. عدداً من الموظفين.

    4. عدداً من العمال.

ونتيجة للطفرة الإنمائية التي حدثت بالبلاد والتي وضعت على عاتق الإدارة مهمة مواكبة هذا الإنماء والتطور مما أدى إلى تفعيل الإدارة ليتناسب عطاؤها مع طبيعة المرحلة الواقعية كل ذلك أدى إلى أن يقترح القائمون بالأمر هيكلاً جديداً بمقتضاه يتم تقسيم الإدارة إلى دوائر تضم كل دائرة عدداً مناسباً من المستشارين القانونيين والدوائر المقترحة هي :-

1. دائرة العقود باللغة العربية.

2. دائرة العقود باللغة الإنجليزية.

3. دائرة المتابعة والرصد.

القوانين ذات الصلة :

  1. ا قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010م ولائحته لسنة 2011م.
  2. قانون المعاملات المدنيه 1984م
  3. قانون الشركات 2015م
  4. قانون اسماء الاعمال1931م
  5. قانون التوكيلات التجاريه 1972م
  6. قانون تنظيم بيوت الخبره 1999م
  7. الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م ولائحته 2011م.
  8. قرار مجلس الوزراء رقم 196 لسنة 2002م والخاص بضوابط  إبرام العقود الحكومية أو غيرها من القرارات التي تصدر من مجلس الوزراء وتتعلق بتنظيم وضبط إبرام العقود.
  9. منشور إبرام العقود الحكوميه لسنة 2013م الصادر من وزير العدل.

الإدارات ذات الصلة :

  1. المسجل التجاري
  2. الإتفاقيات الدولية
  3. إدارة التشريع
  4. المحامى العام

الإنجازات:

  هناك عدد مقدر من العقود التي وردت للإدارة وكان لها كبير الأثر في تلبية إحتياجات التنمية في الدولة  علي سبيل المثال:

  1. توريد قاطرات للسكة حديد.
  2. تحديث إجهزة الهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون
  3. دراسة عقد بيع مسلخ الكدرو والذي كان عن طريق اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام مسلخ شاهيين محلية كرري.
  4. إبرام عقد بنظام البوت لإمداد شبكات المياه بين هيئة مياة ولاية الجزيرة وشركة هايدرو الصناعية البريطانية.
  5. دراسة وتوثيق عقود توريد القمح المحاله من البنك الزراعي
  6. دراسة وتوثيق العقود المقدمة من شركات الكهرباء لتوريد إسبيرات وتركيب معدات.
  7. عدد العقود التي تمت دراستها في العام 2015م (204).
  8. عدد العقود التي تمت دراستها في العام 2016م (213) في 2017م ورد (281) و في 2018م  ورد ( 339 ) و في 2019 م ورد (546).

الإجراءات التي يجب إتباعها عند إبرام العقد

   عند الشروع في صياغة العقد لابد من مراعاة الخطوات والقواعد التي يجب إتباعها ومراعاتها والتي يمكن إيجازها في الآتي :-

1/ معرفة القوانين ذات الصلة بالعقد :-

ضرورة الإلمام بكافة القوانين واللوائح المالية والمحاسبية والتوجيهات الصادرة من الجهات ذات الصلة مثل وزارة المالية ومجلس الوزراء وذلك بالتفصيل الوارد بمنشور السيد وزير العدل رقم (1) لسنة 2013م حول ضوابط إبرام العقود الحكومية .

كما يجب مراعاة القوانين التي تحظر التعامل مع جهات معينة أو مع منتجاتها كما في حالة الحظر  المفروض علي التعامل مع دولة إسرائيل .

2/ تحديد مكان إبرام العقد :-

ويرد هذا المحور دائماً في ديباجة العقد وتأتي أهميته في تحديد جهة الإختصاص بين الأطراف المتعاقدة .

3/ تاريخ التوقيع علي العقد :-

لابد من الإشارة إلي تاريخ التوقيع علي العقد لأنه يشير بدقة إلي واقعة التوقيع خلافاً لكل التعابير التي ترد بنفس المعني كتاريخ الإتفاق وتاريخ إبرام العقد والذي يشارإليه غالباً في ديباجة العقد . وتصاغ الديباجة أوالحيثيات بحيث تتعرض لموضوع التعاقد وإن كان تم طرح عطاءات مثلاً يشار إليها ، وأن الطرف الثاني قد تقدم بعرضه وقبلت الجهة الحكومية ذلك العرض وأن الطرفين إتفقا علي الشروط الواردة في العطاء .

4/ سريان العقد :-

تاريخ التوقيع علي العقد لايغني عن تحديد فترة سريان العقد لإحتمال إختلاف تاريخ التوقيع علي العقد عن مدة سريانه والتي قد ترتبط بشرط معين مثل دفع المقدم أو إستلام الموقع خالياً من الموانع .

5/ تحديد أطرف العقد والموقعين عليه :-

     يجب تحديد أطراف العقد وذلك بكتابة إسم الشخص الموقع وصفته فإذا كان الموقع   على العقد شخصاً طبيعياً فيجب أن يوقع إذا كان أصيلاً أما إذا فوض غيره فيجب إرفاق ذلك التفويض أما اذا كان الموقع شخصاً إعتبارياً فيجب أن يحدد الشخص الإعتباري من يمثله في التوقيع على العقد فإذا لم يكن الموقع أصيلاً يجب تحديد الشخص المفوض وصفته وإرفاق التفويض . قد يكون الأطراف متعددين ويمثلون الطرف الثاني أو الآخر وفي هذه  الحالة يجب النص علي المسئولية تكون بالتضامن والإنفراد ويشار لكل طرف علي حده   وأنهم مجتمعون يكونون الطرف الثاني كما يجب الإشارة لقائد المجموعة Leader of consortium  ليمثلها وأيضاً لتلقي المكاتبات والإفادات .

6/ أهلية الشخص الموقع :-

يجب التأكد من أهلية الشخص الموقع سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً وأن يكون مفوضاً تفويضاً صحيحاً duly authorized ويفضل أن يتم التوقيع في كل صفحة من صفحات العقد خاصة إذا كان العقد يتكون من عدد كبير من الصفحات .

7/ المقدرة المالية والتقنية :-

    ينص على المقدرة المالية صراحةً في الجانب المتعلق بالتمهيد الذي يلي الديباجة 

   ويجب أن يتأكد المتعاقد من ذلك من خلال السيرة الذاتية للمتعاقد الآخر والذي 

   يقع عليه عبء تنفيذ العقد .

8/ قيمة العقد وطريقة الدفع :-

    ينص على قيمة العقد والطريقة المتفق عليها في الدفع حسب ما هو منصوص عليه في لائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2011م مع وجود الضمانات التي يمكن تلخيصها في الآتي :-

  1. ضمان الجدية :-

ويقدم في حالة الدخول في عطاء ولا يسترد كشرط لدخول المنافسة وقيمته 2%  من قيمة العقد يقدم بشيك أوخطاب ضمان بنكي.

  1. ضمان حسن التنفيذ:-

وهو تأكيد لمقدرة الطرف المتعاقد المالية للوفاء بإلتزاماته ويمثل 10% من قيمة العقد ويكمل ضمان الجدية إلى 10% في حالة رسو العطاء على شخص معين قبل التوقيع على العقد ويكون بشيك أوخطاب  ضمان من مصرف مقبول لدى الطرف الآخر غير مشروط وغير قابل للإلغاء أو الإعتراض عليه يدفع عند أول مطالبة وأن يكون سارياً طيلة فترة التنفيذ . وتحجز نسبة معينة من قيمة أي مستحقات للمقاول في عقود الإنشاءات وتسمي Retentio Money  وعادةً تكون في حدود الـ 5 % من قيمة العقد.

ج. ضمان المقدم المدفوع :-

  يودع قبل إستلام المبلغ المقدم وفقاً لما ورد بلائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2011م بموجب شيك معتمد او خطاب ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للالغاء.

 كما أن هناك ضمانات أخرى نص عليها القانون مثل ضمان الإنشاءات وفقاً لقانون المعاملات المدنية وقد يكون هناك تعهدات وتختلف عن الضمانات في أنه لايصاحبها إيداع مالي وتوريد من الشركات والأفراد وتقوم بتوفير جهة مالية إضافية يمكن الرجوع إليها بجانب طرفي العقد .

9/ مستندات العقد :-

 هي المستندات ذات الصلة بموضوع التعاقد وتعتبر جزءاً لايتجزأ من العقد وترفق معه مثل مستندات العطاء والمواصفات وجداول الكميات في عقود المقاولات أو الوثائق المعتمدة من شهادة بحث أو تفويض أو شهادة تسجيل شركة معينة ......إلخ

10/ العلاقة بين العقد وملاحقه :-

 يجب وضع نص صريح  يوضح العلاقة بين العقد وملاحقه والعلاقة بين ملاحق العقد مع 

    بعضها البعض والنص على أن تسود نصوص العقد في حالة تعارضها  مع المستندات

    أو ملاحق العقد وكذلك المكاتبات التي تتم بين الأطراف .

11/ مدة العقد :-

 لابد من تحديد العقد بمدة معينة تجدد برضاء الأطراف وفي حالة إنهاء العقد قبل مدته يتم إنذار الطرف الآخر قبل مدة محددة يتفق عليها  .

12/ إلتزامات الأطراف :-

 يجب النص على إلتزامات الأطراف بصورة واضحة حيث تتم الصياغة بصورة تمكن كل طرف من الحصول على الأهداف التي يرجو تحقيقها من خلال التعاقد .

 فمثلاً في حالة وجود إلتزام بسداد ضرائب أو أي رسوم مالية أخرى مفروضة لابد من تحديد الطرف الذي يقع عليه عبء الإلتزام بها بصورة واضحة وكذلك إذا كان العمل  مثلاً يتطلب الحصول على ترخيص من الدولة تحديد الجهة التي تلزم بالحصول عليه .

13/ الإحالة :-

يجب النص على إلتزام الطرف الذي يقع عليه عبء تنفيذ عمل معين بموجب العقد القيام بالعمل بنفسه وعدم إحالته أو إحالة جزء منه أو التعاقد من الباطن مع أي جهة أخرى للقيام بالعمل المتفق عليه إلا بموافقة مكتوبة من الطرف الآخر .

14/ الصيانة :-

لابد من وجود فترة ضمان لمدة محددة لمعالجة العيوب الخفية على حساب الطرف المنفذ للعقد كما في عقود المقاولات والشراء كذلك ضمان توفير قطع الغيار مدة قد تمتد إلى العمر الإفتراضي لمحل العقد .

15/ التدريب على الوسائل التقنية :-

  في كل العقود مع الجهات الأجنبية يجب النص على وجود تدريب للعاملين على إستعمال وصيانة الأدوات المستخدمة عن طريق وسائل تقنية حتى لاتضطر الدولة إلى إصلاحها وإستعالها بصورة مستمرة بواسطة الجهة الأجنبية مما يكلف الدولة أموالاً طائلة .

16/ القانون الواجب التطبيق :-

 يجب تحديد القانون الواجب التطبيق في العقود بين الدولة  و أي طرف أجنبي  وفي الحالات التي لايوجد فيها نص تطبق قواعد القانون الدولي الخاص وقد تضمن تلك القواعد في القوانين الوطنية . 

17/ القوة القاهرة :-

يجب النص علي الظروف القاهرة والتي تعرف بأنها الظروف التي لا يمكن التحسب لها وأخذها في الإعتبار عند التعاقد وتقتصر علي الحوادث الكبيرة مثل الحروب والزلازل ..... إلخ .

18/ طرق حل المنازعات :-

 من الأفضل حل النزاعات ودياً ومن ثم اللجوء إلي التحكيم في حالة الفشل ويجب تحديد القواعد التي تحكم إختيار المحكمين وإجراءاته والنص علي أن يكون القرار نهائياً وملزماً.

 ولكن إذا كانت هناك جهة أجنبية ولم توافق علي التحكيم وفقاً للقانون السوداني فإن هناك أنواعاً من التحكيم يمكن اللجوء إليها مثل غرفة التحكيم الدولي بباريس . كما أن هنالك إتفاقيات دولية تنظم بعض أنواع التحكيم  يتم النص علي ذلك صراحة بالعقد.

19/ الشروط الجزائية :-

للطرف المتعاقد الحق في إعطاء نفسه الحق في التعويض الإتفاقي إذا حدث إخلال بالعقد كما في حالة التأخير في التسليم في هذه الحالة ونشير إلي أن المحاكم وهيئات التحكيم لا تحكم بذلك التعويض إذاً كانت طبيعته جزائية .

بجانب التعويض الإتفاقي يتم النص علي شرط جزائي عام في حالة الإخلال بأي بند من بنود العقد يمنح الطرف المتضرر الحق في الفسخ والتعاقد مع أي جهة أخري مع إلزام الطرف المخل بدفع فرق السعر والتعويض في حالة الضرر .

20/ زيادة الأسعار :-

  يستحسن إلزام المتنافسين في شروط العطاء بثبات الأسعار لمدة معينة حتي فرز العطاء دون تغيير الأسعار وإذا كان العقد بالتراضي يجب الإتفاق علي كيفية زيادة الأسعار علي ضوء النصوص القانونية التي تحكم الزيادة .

 

21/ إخضاع التنفيذ لشروط التمويل :-

يجب إخضاع التنفيذ لشروط التمويل في العقود التي تمول من قبل طرف ثالث تجنباً لتحمل الحكومة الدفع للطرف الآخر إذا توقف التمويل لأي سبب.

22/ موضوع العقد :-

يجب أن يوضع في الإعتبار منذ إتجاه النية لإبرام العقود بأن طبيعة كل عقد هي التي تحدد محتويات بنوده وأن أي عقد له ظروفه وشروطه التي تميزه عن العقود الأخرى ، علي سبيل المثال لا الحصر عقود البوت ، عقود الفيدك ......... الخ .