إدارة التفتيش والشكاوى

Mon, 27 Jun 2016…       مدير الموقع

 

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة العدل

إدارة التفتيش والشكاوى

مقدمة :  

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد واله وصحبه – وبعد:

ادارة التفتيش والشكاوى هى احدى إدارات وزارة العدل (السودان) ويقع عليها باختصار واجب تنفيذ خطط وسياسات الوزارة والنهوض بقطاع العدل فيما يتعلق برقابة وتقويم الاداء وترقيته وتحسينه وتوجيه الاداء نحو الأهداف المنشودة وتحديد درجة كفاءة المستشار القانونى  والتقصى حول الشكوى الواردة ضده كما  تعمل الادارة على تأهيله باقتراح احتياجاته التدريبية بالتنسيق مع ادارة التدريب بالوزارة ،هذا الى جانب بعض الاختصاصات الفرعية الاخرى ،وهى فى سبيل تنفيذ اهدافها تسعى الى خلق جسر تواصل  بجمع وتلقى وتبادل المعلومات فيما بينها والمواطن متلقى الخدمة من جهة والمستشار القانونى ورئيسه المباشر وإدارات الوزارة المختلفة من جهة اخرى عبر عدد من الوسائل كالاستمارات و المقابلات والاستبيانات ونوافذ الشكاوى اضافة الى الوسائل الحديثه كالبريد الالكتروني وغيره من الوسائط مستهدفة فى ذلك  اغراضها من رقابة وتقويم اداء واكتشاف لاوجه القصور وبواطن الخلل والتوصل عبرهم الى تقديم المقترحات والحلول وتحقيق  ارتقاء وتصحيح مسار للعمل و جودة فيه ومن ثم تعزيز ثقة المواطن والدولة فيما تقدمه الوزارة من دور وخدمات عدلية ، وجاءت لائحة التفتيش الجديدة لسنة 2016 مبينة لهذه الادوار ولتنظيم جديد من حيث الشكل والموضوع للرقابة والتفتيش وتلقى الشكاوى ولمزيد من التوضيح  للملامح الاساسية التى نصت عليها احكام لائحة التفتيش لسنة 2016 نبين الاتى :

أولا : إختصاص ادارة التفتيش والشكاوى:

( أ)     تفتيش وتقييم وتقويم المستشارين القانونيين الخاضعين للتفتيش بمتابعة أعمالهم والتعرف على مدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم، ومدى إحترامهم للقوانين،

(ب)    تفتيش أداء المستشارين القانونيين لأغراض الترقي،

(ج)    التفتيش الدوري على أعمال المستشارين القانونيين مرة على الأقل كل سنة،

( د)    التفتيش المفاجئ على أعمال المستشارين القانونيين بتوجيه من الوزير أو الوكيل حسبما يكون الحال،

(ه)    تفتيش الإدارات والنيابات والمكاتب القانونية بأجهزة الدولة، وتقويم أدائها بتوجيه من الوزير أو الوكيل حسبما يكون الحال،

( و)    الكشف عن أسباب القصور أثناء سير العمل، ورفعه للوكيل أو الوزير لإتخاذ القرار المناسب بشأنها،

(ز)     تحديد المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل بالوزارة، بما في ذلك معينات العمل، ورفعها للوزير أو الوكيل، حسبما يكون الحال،

(ح)    إقتراح الإجراءات والوسائل الكفيلة لضمان حسن سير العمل، ورفعها للوزير أو الوكيل حسبما يكون الحال وإصدار منشورات وموجهات العمل،

(ط)    الإرشاد وإذكاء الثقة في النفس لرفع مستوى أداء المستشارين القانونيين،

(ى)    التوصية للوكيل حول تقييم وتقويم وتحقيق فعالية العمل القانوني، وتحسين مردوده وطرق ممارسته، وكيفية تنظيم وتصريف أعمال المستشارين القانونيين،

(ك)    جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بأغراض التفتيش، وفقاً للإستمارة ( أ) الملحقة بهذه اللائحة

(ل)     إعداد إستمارات تقارير الأداء ( أ)،(ب)،(ج) و ( د) الملحقة بهذه اللائحة وتضمين المعايير الدقيقة ومؤشرات كل معيار لقياس كفاءة المستشار القانوني،

( م)    تلقى الشكاوي التي تحال إليها من الوزير أو الوكيل حسبما يكون الحال ضد المستشارين القانونيين والتقصى حول صحتها ورفع تقرير بشأنها إليهما،

(ن)     أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير أو الوكيل.

 

ثانيا: سلطات المفتش :

 إجراء التفتيش .(أ)

 (ب) التقصي في الشكاوى وجمع المعلومات بإستدعاء من يراه مناسبا .  

(ج) الاطلاع على أي أعمال قانونية لازمة لإجراء التفتيش .   

(د) التوصية للوزير أو الوكيل حسبما يكون الحال ، بشأن تقييم وتقويم وترقية أداء المستشارين القانونيين بإصدار منشورات وموجهات العمل بالوزارة .  

ثالثا : إجراءات التفتيش وضوابطه :

 (1)  يتم إجراء التفتيش على أعمال المستشارين القانونيين المرشحين للترقـــــي من درجة مستشار مساعد حتى درجة كبير مستشارين، وذلك للتحقق من كفاءتهم في أداء أعمالهم .

(2)   يتم إيداع إستمارة ( أ) و( د) للإدارة خلال مدة معقولة من تاريخ تسليمها للرئيس المباشر أو المستشار القانوني المعنى حسبما يكون الحال  .

(3)   يتم تفتيش أداء أي من الإدارات بناءً على توجيه من الوكيل أو الوزير بحسب الحال وفق الأسس والمعايير المحددة في الإستمارة (ج) .

(4)   يتم التفتيش على أعمال المستشار القانوني بوساطة مفتِش بدرجة أعلى من المستشار القانوني أو سابق له في الأقدمية إن كانا في ذات الدرجة.

(5)   يجري التفتيش بالإنتقال إلى موقع عمل المستشار القانوني أو بمكاتب الإدارة أو في المكان الذى تحدده الإدارة .

(6)   تملأ الإستمارة ( أ) بوساطة الرئيس المباشر للمستشار القانوني، ويعتمدها رئيس الإدارة المعنية.

(7)   تملأ الإستمارة (ب) بوساطة المفتش ويرفق بها الإستمارة ( أ) ويرفعها لرئيس الإدارة .

(8)   يطلب المفتش البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل المستشار القانوني والملفات من الإدارة التي يعمل بها، وعلى الإدارة المعنية تقديم التسهيلات اللازمة للمفتش للقيام بأعماله .

(9)   يقوم المفتش بالتأشير على تلك الملفات بما يفيد إطلاعه عليها وتاريخ الإطلاع، وإعادتها إلى الإدارة المعنية في خلال أسبوعين من تاريخ  طلبها .

(10)  تخطر الإدارة في حالة التفتيش الدوري لأغراض الترقي، المستشار القانوني ورئيسه المباشر بالموعد المحدد لإجراء التفتيش ومكانه قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن أسبوعين وترفق بالإخطار إستمارة ( أ) الملحقة باللائحة .

(11)  يملأ المستشار القانوني الإستمارة ( د) مبيناً فيها أدائه، وظروف عمله في فترة التفتيش، مع إرفاق عدد لا يجاوز خمسة نماذج من أعماله معتمدة من رئيسه المباشر، ويختار المفتش عدد لا يقل عن خمسة نماذج أخرى .

* التفتيش المفاجئ

   يجرى التفتيش المفاجئ بتوجيه من الوزير أو الوكيل حسبما يكون الحال بغـرض تفتيش المستشارين القانونيين أو الإدارات برئاسة الوزارة أو الإدارات القانونية بالولايات أو المكاتب القانونية بأجهزة الدولة .

 

الخلفية التاريخية لإدارة التفتيش :

              من خلال بحثنا عن تاريخ التفتيش في تشريعات وزارة العدل وفي المراجع  الصادرة عن الوزارة ، وبعد إجراؤنا للمقابلات مع المستشارين القانونيين ممن عملوا بالوزارة لسنوات تربو إلى اربعين عاماً توصلنا إلى أن أول مرة أشير فيها الى التفتيش كانت في سنة 1971م ، وذلك عندما اشارت لائحة تنظيم وزارة العدل لسنة 1971م الى خضوع الضباط القانونيين لنظام التقارير السرية ، التي كانت تعد وفقاً للأنموذج الذي يقره الوكيل ، بموافقة الوزير ،، التي كان يحررها رئيس القسم من واقع أعمال المذكورين مع مراعاة ، عند تقدير درجة الكفاءة ، إستقامة الضابط القانوني وسلوكه الشخصي وعنايته بعمله ، من حيث الانتاج ومدى استعداده لتحمل المسؤلية ، وقدرته على الإبتكار ، وحسن التصرف ويدون في التقرير ما يراه من توجيهات  أما بالنسبة إلى إنشاء قسم التفتيش فلم نجد ما يفيد إصدار الوكيل ، بموافقة الوزير ، لقرار بإنشاء ( المادة 5"1" من اللائحة ذاتها  ).

ووفقاً للائحة ، فإن التقارير السرية كانت توضع سنوياً ، خلال شهر يناير وفبراير من كل سنة أو في أي ميعاد آخر يحدده الوكيل ، ويكون عن فترة السنة السابقة على وضعه أو الفترة التي عمل فيها الضابط القانوني ، أيهما أقل وتقدر درجة الكفاءة فيها بممتاز أو جيد أو فوق الوسط أو وسط أو دون الوسط (المادة 22 من اللائحة ذاتها ) .

أما لائحة تنظيم ديوان النائب العام لسنة 1975م فقد أوردت أحكاماً خاصة بالتفتيش فقضت بأن يجري رئيس القسم التفتيش على أعمال الضباط القانونيين ، مرة كل شهر كما بينت ما يتناوله التفتيش من مراجعة للملفات المحالة للضابط لمراقبة إنجازها ، والإطلاع على ما أتخذ بشأنها وفقاً للإجراءات التي نصت عليها اللائحة كذلك الحال مع لائحة تنظيم ديوان النائب العام لسنة 1976م ، التي أوردت ذات الأحكام من التفتيش وما يتناوله التفتيش .

أما لائحة النائب العام (تنظيم الوزارة ) لسنة 1981م فقد اشارت الى التفتيش كشعبة من الشعب الثلاث التي تكونت منها الإدارة العامة للشؤون الإدارية وذلك تحت مسمى " شعبة الرقابة والتفتيش  وتختص بالآتي:

(أولاً ) وضع نظم للتفتيش والرقابة على اداء العاملين بالديوان

(ثانياً ) تنظيم الزيارات للتفتيش على العاملين بمكاتب النيابة العامة والإدارات القانونية الأخرى خارج الديوان وتقويم ادائها .

كذلك عند صدور لائحة وزارة العدل (تنظيم الوزارة ) لسنة 1983 لم تتم الإشارة الى التفتيش ولكن عند تعديل اللائحة في سنة 1986م أضيفت مادة تحت عنوان " التفتيش " وتقرأ كاللآتي:

  1. يعد كل مستشار قانوني تقرير أداء شهري عن إنجازه ويعتمد رئيس إدارته المختص صحة ذلك التقرير .
  2. يتم تفتيش أعمال المستشارين القانونيين مرة كل ستة أشهر على الأقل ، ويقوم به فريق من مستشارين إثنين أو اكثر يتم تعينهم بقرار من الوكيل .
  3. يتناول التفتيش مراجعة أعمال المستشارين القانونيين لمعرفة مدى الإنجاز والقصور فيها وإرشاد المستشارين القانونيين الى ما ينبغي  ويجب على فريق التفتيش أن يؤشر على كل عمل قام بتفتيشه بما يفيد إطلاعه عليه ، وأن يدون فيه مايراه من توجيهات كما يجب عليه أن يحرر تقريراً الى الوكيل بنتائج تفتيشه وأي ملاحظات أخرى يراها وأن يحرر تقارير أداء عن المستشارين القانونيين الذين جرى تفتيش أعمالهم .

بتاريخ 17/4/1989م الغيت المادة أعلاه وشمل التعديل إضافة مادة جديدة تحت مسمى " إدارة التفتيش وشؤون الأقاليم " ومنحت عدداً من الإختصاصات منها ما يتعلق بالتفتيش وهي :

  1. التفتيش على المكاتب الإقليمية والنيابات والمكاتب القانونية خارج الديوان
  2. التفتيش على أعمال المستشارين حتى درجة كبير مستشارين .
  3. المشاركة في إعداد تقارير أداء المستشارين بتضمينها تقارير التفتيش .
  4. التعرف على جوانب القصور في أداء المستشارين عند إجراء التفتيش على أعمالهم ورفع توصياتها  وملاحظاتها للجهات المختصة لإتخاذ اللازم .

(المادة "2" "أ"(سادساً ) مقرؤة مع المادة 13  أ "أ" ، "ب" ، "و" و"ز" من ذات اللائحة )

وتوالت التعديلات على اللائحة بإضافة إدارة جديدة ضمت التفتيش والتدريب معاً تحت مسمى (إدارة التفتيش والتدريب ) وفيما يتعلق بالتفتيش كانت الإختصاصات :

أ/ التفتيش على الإدارات القانونية والمكاتب القانونية للنيابات العمومية .

ب / التفتيش على أعمال المستشارين حتى درجة كبير مستشارين ، وفقاً للائحة تفتيش أداء المستشارين .

ج / إعداد تقارير أداء المستشارين التي تتضمنها تقارير التفتيش .

د/ التعرف على جوانب القصور في أداء المستشارين عند إجراء التفتيش على أعمالهم ورفع توصياتها وملاحظاتها في هذا الشأن .

في سنة 1998م أجريت تعديلات أخرى على اللائحة تم بمقتضاها إضافة شعبة للتفتيش والإحصاء بكل من إدارتي الشؤون الجنائية والشؤون المدنية  

 في سنة 2004م خضع قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983م لتعديلات عدة ، منها النص على أن تحدد في سنة اللوائح كيفية تفتيش اعمال المستشارين القانونيين بغرض تقدير كفاءتهم وتقويم أداءهم (المادة 32 منه ) وتنفيذاً  لهذا الحكم صدرت في ذات السنة لائحة تقويم أعمال المستشارين القانونيين لسنة 2004م وتعتبر هذه أول لائحة تصدر بخصوص تفتيش أعمال المستشارين القانونيين .

وفى اليوم 31 من شهر يوليو سنة 2016 م وقع وزير العدل على اللائحة الجديدة للتفتيش السابق الاشارة اليها وسميت بلائحة التفتيش والشكاوى لسنة 2016.

القوى العاملة من المستشارين القانونيين بإدارة التفتيش والشكاوى :

  1. المستشار العام / ماجدة نور الدين حسين .
  2. المستشار العام  / سلوى محمد أحمد خوجلي .
  3. كبير مستشارين /. مهاد حيدر الرشيد
  4. مستشار مساعد / حذيفة عبد الله أحمد كباشي .
  5. مستشار مساعد / رؤى محمد عبد الوهاب .
  6. مستشار مساعد / سلمى علي دفع الله .

قائمة الشرف لقيادات الادارة السابقين:

1/ مولانا / عبد الجليل حسين ( رحمة الله عليه)

2/ مولانا / احمد عبد المطلب

3/ مولانا / محمد سعد ونان .

4/ يوسف على احمد .

5/ عادل بابكر محجوب إدريس .

6/ أسامة عبد الكريم محمد الأمين .

7/ محمد الحسن محجوب .